أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حدود الاختلاط بين الجيران
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حدود الاختلاط بين الجيران
معلومات عن الفتوى: حدود الاختلاط بين الجيران
رقم الفتوى :
9167
عنوان الفتوى :
حدود الاختلاط بين الجيران
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الدين فى مقاطعة الجيران بدعوى أن الاقتصار فى الاختلاط بالآخرين عبادة؟
نص الجواب
أجاب : لا تجوز مقاطعة الجيران إلا إذا تحقق الضرر من جهتهم ولم يمكن دفعه ، فإذا أمكن إصلاح الفاسد منهم وجب ذلك قيامًا بواجب الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر .
كما ينبغى تقديم حسن الظن وعدم التصرف بناء على وهم أو ظن غير راجح وليعلم الجميع أن الجار قد يكون أقرب وأنفع من الأقارب إذا كانوا بعيدين عن المسكن واستغاث الإنسان فلا يغيثه إلا جاره .
فلتكن صلتنا بجيراننا طيبة، لادخارهم لمثل هذه الظروف ، ولا يلزم من حسن الجوار كثرة الزيارات والاختلاط ، فكل شىء له حد معقول لو زاد عنه قد يضر .
وأقل ما يجب نحو الجار كف الأذى عنه ، وما زاد على ذلك من تقديم الخير له فهو مندوب مستحب ، إلا إذا كان فى حاجة أو ضرورة فالواجب تقديم ما يحتاجه ويدفع ضرورته .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: